مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

108

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الأوّل - الأحكام الخاصّة بأهل الكتاب : تتعدّد الأحكام الخاصّة بأهل الكتاب أو التي يوجد قول باختصاصها بهم أو يترقب ذلك فيها ، وهي كما يلي : 1 - حكم طهارة أهل الكتاب : لا خلاف في نجاسة ثلاث طوائف من الكفّار ، وهم المشركون والملحدون والنواصب « 1 » ، وإنّما الخلاف في نجاسة أهل الكتاب ، حيث ذهب المشهور « 2 » ) إلى نجاستهم ، بل ادّعي عليها الإجماع « 3 » ، بل ألحق بعضهم المسألة بالبديهيات التي يكون التكلّم فيها تضييعاً للعمر « 4 » . وخالف في ذلك جماعة من الفقهاء فاختاروا طهارتهم « 5 » ، ومال إليه جمع من الفقهاء وإن لم يفتوا به « 6 » ، وهو المنسوب إلى جملة من المتقدّمين كابن أبي عقيل وابن الجنيد « 7 » والشيخين المفيد في أحد قوليه « 8 » والطوسي في النهاية « 9 » ، وإن كان في النسبة إلى بعضهم كلام ؛ لأنّ تصريح ابن أبي عقيل بعدم نجاسة سؤر أهل الكتاب إنّما هو لاعتقاده بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة ، لا لطهارة أهل الكتاب « 10 » . وأمّا ما قاله ابن الجنيد : « لو تجنّب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم وفي آنيتهم ، وكذلك ما صنع في أواني مستحلّ الميتة ومآكيلهم ما لم يتيقّن طهارة أوانيهم وأيديهم كان أحوط » « 11 » ، فهو - مع عدم صراحته في طهارتهم ولا ظهوره

--> ( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 42 ( 2 ) مصباح الفقيه 7 : 259 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 45 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 140 ( 3 ) الانتصار : 88 ، م 3 . التهذيب 1 : 223 ، ذيل الحديث 637 . الغنية : 44 . السرائر 3 : 124 . المنتهى 3 : 222 ( 4 ) نقله عنه في مصباح الفقيه 7 : 259 ( 5 ) المنهاج ( الحكيم ) 1 : 150 ، وتعليقة الشهيد الصدر ، الرقم 321 . المنهاج ( التبريزي ) 1 : 114 ( 6 ) المسالك 12 : 89 . المدارك 2 : 298 . المعالم ( قسم‌الفقه ) 2 : 538 . الذخيرة : 152 . مصباح الفقيه 7 : 259 - 260 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 55 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 140 ( 7 ) نقله عنهما في المختلف 8 : 316 . المسالك 12 : 66 . المفاتيح 1 : 71 ( 8 ) نقل الكراهة عنه في المعتبر 1 : 96 ( 9 ) النهاية : 589 - 590 ( 10 ) الرياض 2 : 358 . مستند الشيعة 1 : 198 - 199 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 106 ( 11 ) نقله عنه في المختلف 8 : 316